أصدرت المحكمة الإدارية، يوم الاثنين، حكما يقضي بإلزام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومستشفى محمد السادس بمدينة المضيق بأداء تعويض مالي قدره 80 مليون سنتيم، لفائدة طفلة تعاني من عاهة مستديمة، نتيجة خطأ طبي رافق عملية ولادتها داخل المؤسسة الاستشفائية.
وقضت الغرفة الأولى بالمحكمة بقبول الدعوى شكلا، والحكم في الموضوع بإلزام الدولة، ممثلة في رئيس الحكومة نيابة عن وزارة الصحة، بأداء مبلغ 800 ألف درهم لفائدة والد الطفلة القاصر، مع تحميل الجهة المدعى عليها مصاريف الدعوى، وإشعار القاضي المكلف بشؤون القاصرين أثناء تنفيذ الحكم.
وتعود وقائع القضية إلى سنة 2016، حين نُقلت والدة الطفلة إلى مستشفى محمد السادس بالمضيق وهي في حالة مخاض صعب، غير أنها بقيت لفترة طويلة دون إخضاعها للفحوصات الضرورية أو اتخاذ القرار الطبي المناسب، قبل أن يتم إدخالها غرفة العمليات في ظروف وُصفت بغير الملائمة.
وكشفت تقارير طبية لاحقة، أن العاهة المستديمة التي تعاني منها الطفلة ناجمة عن تأخر في التوليد وعدم تزويد المولودة بالأكسجين مباشرة بعد الولادة، ما تسبب في ضرر دماغي دائم، وهو ما دفع والدها إلى اللجوء للقضاء الإداري لإنصاف ابنته وتحميل المسؤولية للجهات المعنية.


