قضت المحكمة الابتدائية بطنجة يوم أمس الاثنين 03 مارس 2025 في ملف معروض عليها متعلق بنائب رئيس جماعة أنجرة بإدانته ابتدائيا بعقوبة حبسية مدتها 6 أشهر نافذة وغرامة مالية نافذة قدرها 10 الف درهم، في التهم المنسوبة إليه و المتمثلة في الارتشاء بطلب و تسلم هبات للقيام بعمل من أعمال الوظيفة،
فيما قررت المحكمة عدم مؤاخذته بتهمة بث و توزيع ادعاءات ووقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم.
يشار إلى أن القانون المنظم للجماعات الترابية 133.14 يعطي لعامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه صلاحيات مراسلة أعضاء المجالس الجماعية قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية داخل أجل لا يتعدى 10 أيام، إذا ارتكبوا أفعالا مخلة بالقوانين والأنظمة الجري بها العمل.
ويجوز للعامل بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، أو عند عدم الإدلاء بها في الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزلهم من عضوية المجلس، حيث يترتب عن ذلك توقيفهم عن ممارسة مهامهم إلى حين البت في طلب العزل.

