أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بسحب سلطة الإذن بزواج القاصر من قضاة الأسرة المكلفين بالزواج، وذلك من خلال نسخ المواد 20 و21 و22 من مدونة الأسرة. وتأتي هذه التوصية في سياق البحث حول “زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي”، الذي أنجزه المجلس بناءً على إحالة من رئيس مجلس النواب.
وتنص المادة 20 من مدونة الأسرة على أنه لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك. وتنص المادة 21 على أن زواج القاصر متوقف على موافقة نائبه الشرعي، وإذا امتنع النائب الشرعي عن الموافقة، يقرر قاضي الأسرة المكلف بالزواج في الموضوع.
وبموجب المادة 22، يكتسب المتزوجان الأهلية المدنية في ممارسة حق التقاضي في كل ما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات، ويمكن للمحكمة بطلب من أحد الزوجين أو نائبه الشرعي، أن تحدد التكاليف المالية للزوج المعني وطريقة أدائها.
ويشدد التقرير على ضرورة وضع نظام معلوماتي متكامل يرتكز على مجموعة من المؤشرات، وذلك بما يتماشى مع حقوق الطفل ومصلحته الفضلى وأهداف التنمية المستدامة. كما يجب تقديم تقارير سنوية حول تطور وتيرة تزويج الطفلات والتدابير المتخذة للحد من هذه الممارسة.

