حكمت محكمة النقض بحكم مثير في قضية جنائية، يحمل رقم 156 بتاريخ 2 فبراير 2022.
وتبنت المحكمة حكما ابتدائيا رفض طلبا مرفوقا إلى وكيل الملك بزاكورة حول جنحتا التحرش والتحريض على الدعارة.
المحكمة اوضحت في قرارها أنها لما أيدت الحكم الابتدائي فإنها قد تبنت أسبابه وعلله، والتي يستخلص منها أنها برأت المطلوبين فيالنقض من جنحتي التحرش والتحريض على الدعارة لعدم توفر أركانهما المادية والمعنوية.
واعتبرت المحكمة أن الرسائل المكتوبة والصوتية لم تتعدى حدود الرغبة في التعارف مع المشتكية، وليس لأغراض جنسية ، وما أثير من كونمراسلات الإعجاب تشكل مضايقة للمشتكية، لا يعد تحريضا على الدعارة أو تحرشا جنسيا ، لكونها لا تنطوي على إيحاءات أو أغراضجنسية.

